الحيلولة، فليلحظ ذلك ويتأمل.
وإذا عقد الرجل على امرأة يظن أنها حرة، وإذا الذي عقد له عليها كان قد دلسها، وكانت أمته، كان له الرجوع عليه بمهرها إن كان قد أقبضه، فإن رزق منها أولادا كانوا أحرارا.
والحرة لا يجوز لها أن تتزوج بمملوك إلا بإذن مولاه، فإن تزوجت به بإذن مولاه، ورزق منها أولادا، كانوا أحرارا على ما قدمناه، من أن الولد يلحق بالحرية، من أي الطرفين كان أحد الزوجين، بغير اختلاف بين أصحابنا، والمخالف يلحقه من طرف واحد، اللهم إلا أن يشترط مولى العبد استرقاق الولد، فيكون الولد رقا مع الاشتراط، ومع تعري العقد من الشرط يكون الولد حرا.
وكان الطلاق بيد الزوج دون مولاه (والمهر على المولى، وكذلك النفقة، لأنه أذن في شئ فيلزمه توابعه) (1) فإن طلقها الزوج كان طلاقه واقعا، وإن لم يطلق كان العقد ثابتا، إلا أن يبيعه مولاه، فإن باعه كان الذي يشتريه بالخيار، بين الإقرار على العقد وبين فسخه، فإن أقر العقد لم يكن له بعد ذلك اختيار، هكذا ذكره شيخنا في نهايته (2) وأورده إيرادا من جهة أخبار الآحاد، فقد روي رواية شاذة بذلك (3).
والذي تقتضيه الأدلة، أن العقد ثابت، ولم يكن للمشتري الخيار، لأن قياسه على بيع الأمة باطل، لأن القياس باطل.
وقد رجع شيخنا في مبسوطه، فقال: وإن كان للعبد زوجة فباعه مولاه، فالنكاح باق بالإجماع (4) هذا آخر كلامه.