القرض، حتى تنفرد الجارية بذلك.
وإذا أهدى له هدايا، فلا بأس بقبولها، إذا لم يكن هناك شرط، والأفضل تجنب ذلك أجمع، والتنزه عنه.
ولا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدنانير، ويشرط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى، لأن هذا الشرط لا فيه زيادة عين ولا صفة.
ومتى كان له على إنسان دراهم، أو دنانير أو غيرهما من السلع، جاز له أن يأخذ مكان ماله، من غير الجنس الذي له عليه، بسعر الوقت فإن كانت دراهم، وتعامل الناس بغيرها، وأسقط الأول السلطان، فليس له، إلا مثل دراهمه الأولى، ولا يلزمه غيرها مما يتعامل الآن به، إلا بقيمتها من غير الجنس، لأنه لا يجوز بيع الجنس بالجنس متفاضلا.
باب الصلح الصلح جائز بين الناس، إلا ما حرم حلالا، أو حلل حراما، لقوله تعالى:
" فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير " (1) وقوله: " إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما " (2) وقوله: " وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " (3) وروي عن الرسول صلى الله عليه وآله أنه قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا (4) وعليه إجماع المسلمين.
وهو أصل قائم بنفسه في الشرع، لا فرع على غيره، على ما يذهب إليه المخالف، ولا خيار بعد انعقاده لأحدهما، سواء افترقا من المجلس أو لم يفترقا، لأنه ليس ببيع، وإنما هو عقد قائم بنفسه، وقد قال تعالى: " أوفوا بالعقود " (5) والمخالف