فيه، على ما حررناه وذكرناه فيما مضى، وإذا ثبت أنه مخالف لما أمر الله تعالى، لم يقع، ولم يتعلق به حكم شرعي.
والنساء في الطلاق على ضربين، منهن من ليس في طلاقها سنة ولا بدعة، ومنهن من في طلاقها ذلك.
فالضرب الأول الآيسة من المحيض لصغر أو كبر، والحامل، وغير المدخول بها، والغائب عنها زوجها غيبة مخصوصة.
والثاني المدخول بها لا غير، إذا كانت حائلا من ذوات الأقراء، فطلاقها للسنة في طهر لا جماع فيه. والبدعة في حيض، أو في طهر فيه جماع.
واعلم أن الطلاق على ضربين، رجعي وبائن.
والبائن على ضروب أربعة، طلاق غير المدخول بها، وطلاق من لم تبلغ المحيض، ومن جاوزت خمسين سنة مع تغير عادتها، سواء كانت قرشية أو عامية أو نبطية، على الصحيح من الأقوال، لأن في بعض الأخبار اعتبار القرشية والنبطية بستين سنة، ومن عداهما بخمسين سنة، والأول هو المذهب المعمول عليه.
وكل طلاق كان في مقابلته بذل وعوض من المرأة، وهو المسمى بالخلع والمباراة، ونحن نذكر أحكامها فيما بعد إن شاء الله تعالى.
فأما الطلاق الرجعي، فهو أن يطلق المدخول بها واحدة، ويدعها تعتد، ويجب عليه السكنى لها، والنفقة، والكسوة، ولا يحرم عليه النظر إليها، ووطؤها، ويحرم عليه العقد على أختها، وعلى خامسة، إذا كانت هي رابعة.
وجملة الأمر وعقد الباب أنها عندنا زوجة، وقال المخالف: حكمها حكم الزوجة، وقال شيخنا أبو جعفر في مبسوطه: بل هي عندنا زوجة، لأن المخالف قال حكمها حكم الزوجات، قال: هو ردا عليه، بل هي عندنا زوجة (1) ونعم ما قال رحمه الله.