ويكره قتل من يجب قتله صبرا، وإنما يقتل على غير ذلك الوجه، ومعنى صبرا (1) حبسا للقتل.
ولا يجوز أن يفر واحد من واحد، ولا اثنين، فإن فر منهما، كان مأثوما، ومن فر من أكثر من اثنين، لم يكن به بأس.
باب قسمة الفئ وأحكام الأسارى قد ذكرنا في كتاب الزكاة كيفية قسمة الفئ، غير أنا نذكرها هنا ما يليق بهذا المكان.
كل ما غنمه المسلمون من المشركين، ينبغي للإمام أن يخرج منه الخمس، فيصرفه في أهله ومستحقه، حسب ما بيناه في كتاب الزكاة، بعد اصطفاء ما يصطفيه، والباقي على ضربين، ضرب منه للمقاتلة خاصة، دون غيرهم من المسلمين، وضرب هو عام لجميع المسلمين، مقاتليهم وغير مقاتليهم فالذي هو لجميع المسلمين، فكل ما عدا (2) ما حواه العسكر، من الأرضين، والعقارات، وغير ذلك، فإنه بأجمعه فئ للمسلمين، من غاب منهم، ومن حضر على السواء، وما حواه العسكر يقسم بين المقاتلة خاصة، ولا يشركهم فيه غيرهم.
فإن قاتلوا وغنموا، فلحقهم قوم آخرون، لمعونتهم، أو مدد لهم (3)، كان لهم من القسمة، مثل ما لهم، يشاركونهم، هذا إذا لحقوا بهم قبل قسمة الغنيمة، فأما إذا لحقوا بعد القسمة، فلا نصيب لهم معهم، وكذلك إذا نفذ أمير الجيش سرية إلى جهة، فغنموا، شاركهم الجيش، لأنه مدد لهم، وهم من جملته.
وينبغي للإمام أن يسوي بين المسلمين في القسمة، لا يفضل أحدا منهم