برئت ذمة الميت، سواء قضى ذلك المال الضامن، أو لم يقض، إذا كان صاحب الدين قد رضي به، فإن لم يكن قد رضي به، كان في ذمة الميت على ما كان.
ومن مات وعليه دين مؤجل، حل أجل ما له، ولزم ورثته الخروج مما كان عليه، إن خلف تركة.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وكذلك إن كان له دين مؤجل، حل أجل ماله، وجاز للورثة المطالبة به في الحال (1).
وقال في مسائل الخلاف: مسألة، من مات وعليه دين مؤجل، حل عليه بموته، وبه قال أبو حنيفة والشافعي، ومالك، وأكثر الفقهاء، إلا الحسن البصري، فإنه قال: لا تصير المؤجلة حالة بالموت، فأما إذا كانت له ديون مؤجلة، فلا تحل بموته، بلا خلاف، إلا رواية شاذة، رواها أصحابنا أنها تصير حالة، ثم قال: دليلنا على بطلان مذهب الحسن البصري إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لأن خلافه قد انقرض، وهو واحد لا يعتد لشذوذه (2).
قال محمد بن إدريس رحمه الله، مصنف هذا الكتاب: والذي ذكره شيخنا في مسائل الخلاف، هو الصحيح، وبه أفتي، وأعمل، لأن به تشهد الأدلة القاهرة (3)، وما ذكره رحمه الله في نهايته، فهو خبر شاذ من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد لا يجوز العمل بها، قد شهد بذلك شيخنا في مسائل الخلاف، وقال: إلا رواية شاذة رواها أصحابنا، إنها تصير حالة، فلو كان رحمه الله عاملا بأخبار الآحاد، لما قال ذلك، ولا ساغ له ترك العمل بالرواية، وبخبر الواحد، وكل من قال عنه أنه كان يعمل بأخبار الآحاد، فهو محجوج بقوله هذا، وجميع ما يورده ويذكره في نهايته، مما لا تشهد بصحته الأدلة، فهي أخبار آحاد يوردها، كما