نكاح الغبطة، ومعناها وحقيقة لغتها الدوام والإقامة، يقال: أغبطت السماء بالمطر، وأغبطت الحمى على الإنسان إذا دامت وأقامت، وكذلك المطر، فكان معناه نكاح الإقامة والدوام، قال كثير:
فلم أر دارا مثلها دار غبطة * ولهو إذا التفت الحجيج بمجمع يريد بذلك دار إقامة.
ولا يكون مؤجلا بأيام معلومة، ولا شهور معينة.
ويجب فيه النفقة مع التمكن من الاستمتاع.
ويستحب فيه الإعلان والإشهاد عند العقد، وليست الشهادة عند أهل البيت عليهم السلام شرطا في صحته، بل من مستحباته، وبه تجب الموارثة.
وهو نكاح لا يزول إلا بالطلاق، أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.
ونكاح المتعة وهو المؤجل بالسنين والأعوام، أو الشهور والأيام، والمهر المعين، ومن شرط صحته ذكر الأجل المحروس، والمهر المعين، أو الموصوف، وبهذين الحكمين يتميز من نكاح الغبطة، ومتى لم يذكر فيه الأجل، وذكر المهر، وإن سمى ونطق عند العقد بالمتعة، كان النكاح دائما، هكذا ذكره شيخنا في نهايته (1).
والذي يقوى في نفسي، ويقتضيه أصول المذهب، أن النكاح غير صحيح، لأن العقد الدائم لا ينعقد إلا بلفظتين، زوجت وأنكحت، وما عداهما لا ينعقد به، وفي هذا الموضع لم يأت بإحدى اللفظتين، ويمكن أن يقال يكون العقد دائما إذا لم يذكر الأجل وذكر المهر، إذا كان الإيجاب بلفظ التزويج أو النكاح، دون لفظ التمتع.
وأيضا لا خلاف بيننا في أنه إذا لم يذكر المهر والآجل في لفظ عقد المتعة، كان العقد باطلا، ولم يبطل إلا من حيث التلفظ بالتمتع في الإيجاب، فلو ذكر التزويج أو النكاح مثلا، بأن قالت: زوجتك أو أنكحتك ولم يذكر المهر