وقته، أو في ضرب الدابة، ضمن الهلاك أو النقص، ويلزمه أجرة الزائد على الشرط، بدليل الإجماع من أهل البيت عليهم السلام على ذلك، ولأنه لا خلاف في براءة ذمته، إذا أدى ذلك، وليس على براءتها إذا لم يؤده دليل، ولو رد الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدي بتجاوزه، لم يزل الضمان، بدليل الإجماع الماضي ذكره، وأيضا فقد ثبت الضمان بلا خلاف، فمن ادعى زواله بالرد إلى ذلك المكان، فعليه الدلالة.
والأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه، إذا كان ذلك بتفريطه أو نقصان من صنعته.
وكل من أعطى شيئا واستؤجر على إصلاحه، فأفسده، كان ضامنا، سواء كان ختانا، أو حجاما، أو بيطارا، أو نجارا، أو غير ذلك، وسواء كان مشتركا، وهو المستأجر على عمل في الذمة، أو منفردا، وهو المستأجر للعمل مدة معلومة، لأنه يختص عمله فيها لمن استأجره، لقوله عليه السلام: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " (1) لأنه يقتضي ضمان الصناع على كل حال، إلا ما خصه الدليل مما ثبت أنهم غلبوا عليه، ولم يكن بخيانتهم.
وأجر الكيال، ووزان الأمتعة، على البايع، لأن عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار، وأجرة وزان الأثمان، وناقدها، على المشتري، لأنه عليه تسليم الثمن معلوم الوزن والجودة، على ما قدمناه فيما مضى وحررناه.
وأجر رد الضالة على حسب ما يبذله مالكها، فإن لم يعين شيئا، بل قال:
من رد ضالتي فله جعالتها، كان أجر رد العبد أو الأمة أو البعير في المصر، عشرة دراهم فضة، وخارج المصر أربعين درهما، وما عدا ذلك يرجع فيه إلى عادة القوم وعرفهم، على ما أسلفنا القول فيه.