ولأن بيع هذه الكلاب عندنا يصح، وما يصح بيعه يصح إجارته.
ويجوز إجارة السنور، لاصطياد الفار، لأنه لا مانع منه.
إذا استأجره ليطحن حنطة معلومة بمكوك دقيق منها، كان صحيحا، والأولى أن يكون المكوك مشاعا غير مقسوم، فيكون جزء منها، عشرا أو أكثر، أو أقل، فإذا عقد العقد استحق المكوك، وصار شريكا قبل الطحن، فأما إذا قال بمكوك دقيق منها بعد طحنها، فهذا ليس بمضمون، والإجارة ينبغي أن تكون مضمونة في الذمة، أو معلومة مشاهدة مسلمة مستحقة.
إذا استأجر راعيا ليرعى له غنما بأعيانها، جاز العقد، ويتعين في تلك الغنم بأعيانها، وليس له أن يسترعيه أكثر من ذلك، وإن هلكت لم يبدلها، وانفسخ العقد بينهما فيها، وإن هلك بعضها، لم يبدله، وانفسخ العقد فيه، وإن نتجت، لم يلزمه أن يرعى نتاجها، لأن العقد يتناول العين، واختص بها، دون غيرها، فأما إذا أطلق ذلك، واستأجره ليرعى له غنما مدة معلومة، فإنه يسترعيه القدر الذي يرعاه الواحد في العادة من العدد، فإذا كانت العادة مائة، استرعاه مائة، ومتى هلك شئ منها أو هلكت كلها، كان له إبدالها، وإن ولدت كان عليه أن يرعى سخالها معها، لأن العادة في السخال أن لا تنفصل عن الأمهات في الرعي.
إذا اكترى بهيمة ليقطع بها مسافة معلومة، فأمسكها قدر قطع تلك المسافة، ولم يسيرها فيها، استقرت عليه الأجرة فإذا انقضت المدة في الإجارة، استوفى المكتري حقه، أو لم يستوف.
وهل يصير ضامنا بعد مضي المدة وقبل تسليمها إلى صاحبها من غير أن يطلبها صاحبها، أم لا؟ قال: قوم يصير ضامنا ويجب عليه الرد، وقال آخرون: لا يصير ضامنا، ولا يجب عليه الرد، إلا بعد مطالبة صاحبها بالرد، لأن هذه أمانة، فلا يجب ردها إلا بعد المطالبة، مثل الوديعة، وهذا الذي يقوى عندي، لأن الأصل براءة الذمة، فمن شغلها بشئ، يحتاج إلى دليل.