ولو قال: له من ميراث أبي ألف درهم، كان ذلك إقرارا بدين في تركته.
وهكذا لو قال: داري هذه لفلان، لم يكن ذلك إقرارا، لمثل ما قدمناه، لأن هذا مناقضة، كيف يكون داره لفلان في حال ما هي له.
ولو قال: هذه الدار، ولم يضفها إليه، بل قال: هذا الدار التي هي في يدي، أو هذه الدار لفلان من غير إضافة إليه، كان إقرارا، لأنها قد تكون في يده بإجارة، أو عارية، أو غصب.
فأما إذا قال: هذه داري، أو داري لفلان بأمر حق ثابت، كان إقرارا أيضا صحيحا، لأن قوله: بأمر حق ثابت، يجوز أن يكون له حق، وجعل داره في مقابلة ذلك الحق، وإن كان قد أضافها إلى نفسه.
ويصح الإقرار المطلق للحمل، لأنه يحتمل أن يكون من جهة صحيحة، مثل ميراث أو وصية، لأن الميراث يوقف له، وتصح الوصية عندنا للحمل، فالظاهر من الإقرار الصحة، فوجب حمله عليه.
ومن أقر بدين في حال صحته، ثم مرض، فأقر بدين آخر في حال مرضه صح، ولا يقدم دين الصحة على دين المرض، بل هما سواء، ولا يكلف من أقر له في حال المرض، إقامة بينة على أن إقراره له عن حق كان له عليه، سواء كان مرضيا موثوقا بعدالته، أو غير موثوق بعدالته، متهما على الورثة، أو غير متهم، ويعطى من أصل المال، دون الثلث، مثل الدين الذي أقر به في حال صحته، لا فرق بينهما، إذا كان عقله ثابتا عليه، لأنا قد بينا أن إقرار العقلاء الغير المولى عليهم، جائز على نفوسهم، والدليل على ذلك قوله تعالى: " من بعد وصية يوصي بها أو دين " (1) من غير فصل، لأن الأصل تساويهما في الاستيفاء من حيث تساويا في الاستحقاق، فعلى من ادعى تقديم أحدهما على الآخر الدليل.