الأولة، لأن الزوج هاهنا مدع للقبض، فعليه البينة وعليها اليمين.
إذا كان مهرها ألفا وأعطاها ألفا، واختلفا فقالت: قلت لي خذي هذا الألف هدية، أو هبة، أو صدقة، وقال: ما قلت ذلك، بل قلت خذيها مهرا، فالقول قول الزوج بكل حال، لأنها قد أقرت له بالتسليم، وادعت الهبة والهدية والصدقة، فتحتاج إلى البينة، وإلا فعلى الزوج اليمين.
ومتى طلق الإنسان زوجته قبل الدخول بها، ولم يكن قد سمى لها مهرا، كان عليه أن يمتعها إن كان موسرا، بجارية أو دابة أو عشرة دنانير، على قدر حاله، وزمانه، وعرفه، وعادة أمثاله، وإن كان متوسطا بخمسة دنانير، أو ثوب قيمته ذلك، وأدنى ذلك ثلاثة دنانير، والاعتبار أيضا بالعرف والحال وعادة الأمثال، وإن كان فقرا فبدون ذلك من الدينار ودونه، ويرجع أيضا في ذلك إلى حاله، وزمانه، وعادة أمثاله.
والمعتبر في المتعة التي تستحقها المرأة المطلقة قبل الدخول بها، التي لم يسم لها مهر، لأنه لا يستحق المتعة غير من ذكرناها بالأزواج، لأن الله تعالى قال:
" ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين " (1) فالمرجع في ذلك إلى العرف، لأن الخطاب إذا أطلق، رجع في تقييده إلى عرف الشرع إن وجد، وإلا يرجع إلى عرف العادة إن وجد، وإلا يرجع إلى عرف اللغة، فالمتقدم عرف الشرع، وهذا الحكم بخلاف مهر المثل، لأن المعتبر في ذلك بالنساء دون الرجال.
المدخول بها إذا طلقت لا متعة لها، بل يجب لها المسمى إن كان قد سمى، وإن لم يكن سمى المهر، وجب مهر أمثالها، من عماتها، وخالاتها، وأخواتها، سواء كن من عصبات الرجال، أو عصبات النساء.
الموضع الذي تجب فيه المتعة، فإنها تثبت سواء كان الزوج حرا، أو عبدا