وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان، في تفسير آية الظهار: والرقبة ينبغي أن تكون مؤمنة، سواء كانت ذكرا أو أنثى، صغيرة أو كبيرة، إذا كانت صحيحة الأعضاء، فإن الإجماع واقع على أنه يقع الإجزاء بها وقال الحسن وكثير من الفقهاء: إن كانت كافرة أجزأت.
فهذا يدلك على رجوعه عما قاله في نهايته من أنها تجزي، وإن كانت كافرة.
باب الإيلاء يفتقر الإيلاء الشرعي الذي يتعلق به إلزام الزوج بالفئة - بفتح الفاء - أو الطلاق بعد مطالبة الزوجة بذلك، إلى شروط.
منها أن يكون الحالف بالغا كامل العقل.
ومنها أن يكون المولى منها زوجة دوام.
ومنها أن يكون الحلف بما ينعقد به الأيمان عند أهل البيت عليهم السلام، لأنه لا ينعقد اليمين عندهم إلا بأسماء الله تعالى، دون أسماء المحدثات (1).
ومنها أن يكون ذلك مطلقا من الشروط.
ومنها أن يكون مع النية والاختيار، من غير غضب ولا إكراه، ولا إجبار.
ومنها أن تكون المدة التي حلف أن لا يطأ الزوجة فيها أكثر من أربعة أشهر.
ومنها أن تكون الزوجة مدخولا بها.
ومنها أن لا يكون إيلاؤه في صلاحه لمرض يضر به الجماع، أو في صلاح الزوجة لمرض، أو حمل، أو رضاع.
لأنه لا خلاف في ثبوت ذلك مع تكامل ما ذكرناه، ليس على ثبوته مع اختلال بعضها دليل، فوجب نفيه.