يقال: فلان ينتحل مذهب كذا، فكان قوله نحلة، معناه تدينا.
والثاني: أنه في الحقيقة نحلة منه لها، لأن حظ الاستمتاع من كل واحد منهما لصاحبه كحظ صاحبه.
والثالث: قيل: إن الصداق كان للأولياء في شرع من قبلنا، بدلالة قول شعيب حين زوج موسى ابنته: " على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك " (1) ولم يقل تأجر بنتي ثماني حجج، فكان معنى قوله " نحلة " أي إن الله أعطاكن هذا في شرعنا نحلة.
فإذا ثبت هذا فالمستحب أن لا يعرى نكاح عن ذكر مهر.
ومتى تولى عن ذكر المهر، وعقد النكاح بغير ذكره، فالنكاح صحيح إجماعا على ما قدمناه، لقوله تعالى: " لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة " (2) معناه: ولم تفرضوا لهن فريضة، بدلالة قوله: " ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره " (3) ولا متعة لمن طلقها قبل الدخول، إلا التي لم يسم لها مهر.
والصداق ما تراضى عليه الزوجان، مما له قيمة في شرع الإسلام، ويحل تملكه، قليلا كان أو كثيرا، بلا خلاف بين المسلمين، إلا ما ذهب إليه السيد المرتضى في انتصاره، فإنه قال: إذا زاد على خمسين دينارا لا يلزم إلا الخمسون (4) والصحيح ما قدمناه، لأن هذا خلاف لظاهر القرآن، والمتواتر من الأخبار، وإجماع أهل الأعصار، لأنه لا خلاف في أن الأئمة الأطهار عليهم السلام، والصحابة والتابعين، وتابعي التابعين تزوجوا بأكثر من خمسين دينارا.
ولا يجوز في المهر ما لا يحل تملكه للمسلم، من خمر أو نبيذ أو خنزير، وما أشبه ذلك، فإن عقد على شئ من هذه المحرمات، قال شيخنا أبو جعفر الطوسي