له، فلما لم يكن له حكم، فقد أخذها ممن ليس له الأخذ منه، فإن أراد ردها إلى الصبي، لم يزل الضمان، لأنه بالأخذ قد لزمه الضمان، فلا يسقط بهذا الرد، لأنه رد على من ليس له أن يرد عليه، إلا أن يردها إلى ولي الصبي، فإنه يزول عنه بهذا الرد الضمان.
فأما إذا أودع عند صبي، فإنه لا يضمن، لأن المودع ضيع الوديعة، وفرط في ماله، فأما إذا جنى الصبي على مال رجل، فأتلفه من غير إيداع عنده، فإن الضمان يتعلق في ماله دون مال عاقلته، لأن في باب إتلاف الأموال، الصبي والبالغ سواء، فإن كانت الجناية على بدن آدمي، فعلى عاقلته، سواء كانت الجناية على الآدمي، عمدا أو خطأ.
باب المزارعة المزارعة والمخابرة بالخاء المعجمة، اسمان لعقد واحد، وهو إعطاء الأرض إلى أجل، محروس من الزيادة والنقصان، ببعض ما يخرج منها مشاعا، وسواء كان من أحدهما الأرض والبذر، ومن الآخر العمل، أو من أحدهما الأرض، ومن الآخر العمل والبذر.
فإذا ثبت ذلك فالمزارعة مشتقة من الزرع، والمخابرة من الخبار، وهي الأرض اللينة، والأكار، يسمى خابرا.
والمعاملة على الأرض ببعض ما يخرج من نمائها، على ثلاثة أضرب مقارضة، ومساقاة، ومزارعة.
فأما المقارضة، فإنها تصح بلا خلاف على ما قدمناه.
وأما المساقاة فجائزة عند جميع الفقهاء، إلا عند أبي حنيفة وحده.
فأما المزارعة، فهو أن يزارعه على سهم مشاع، مثل أن يجعل له النصف، أو الثلث، أو أقل، أو أكثر، فإن ذلك عندنا جائز إذا ضربها بالأجل المحروس،