أي الذي أقررت به درهم.
وإن قال: كذا درهم بالخفض، لزمه مائة درهم، لأن ذلك أقل عدد يخفض ما بعده، ولا يلزم أن يكون إقرارا بدون الدرهم، لأنه أقل ما يضاف إلى الدرهم، لأن ذلك ليس بعدد صحيح، وإنما هو كسور.
وإن قال: كذا درهما لزمه عشرون درهما، لأنه أقل عدد واحد ينتصب ما بعده.
وإن قال: كذا كذا درهما، لزمه أحد عشر درهما، لأن ذلك أقل عددين ركبا، وانتصب ما بعدهما.
وإن قال: كذا وكذا، وأدخل بينهما الواو، كان إقرارا بأحد وعشرين درهما، لأن ذلك أقل عددين عطف أحدهما على الآخر، وانتصب الدرهم بعدهما.
والأولى عندي في هذه المسائل جميعا، أن يرجع في التفسير إلى المقر، لأن كذا لفظ مبهم محتمل، ولا نعلق على الذمم شيئا بأمر يحتمل، والأصل براءة الذمة، ولم يذكر هذه المسائل أحد من أصحابنا، إلا شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (1)، ومسائل خلافه (2) وهذان الكتابان بعضهما (3) فروع المخالفين، وتخريجاتهم، وأخبارنا خالية من ذلك، وكذلك مصنفات أصحابنا، إلا من اتبع تصنيف شيخنا أبي جعفر، فليلحظ ذلك ويتأمل.
وإذا قال: علي دراهم، فإنه يلزمه ثلاثة دراهم.
وإذا أقر بشئ وأضرب عنه، واستدرك غيره، فإن كان مشتملا، على الأول، بأن يكون من جنسه وزائدا عليه، وغير متعين، لزمه دون الأول، بل يدخل الأول فيه، كقوله علي درهم، لا بل درهمان، ولا يلزمه ثلاثة دراهم، لأن الأول دخل في الثاني، لأنه إذا قال: علي درهم، فقد أخبر بدرهم عليه، وقوله بعد هذا: لا بل درهمان، إخبار بالدرهم الذي أقر به أو لا، ثانيا، لأنه يصح