المدة التي مضت، مثلي أجرة المدة التي بقيت، فعليه ثلثا الأجرة المسماة، وعلى هذا الترتيب، إن كان الحال بخلاف ذلك.
ولا تصح المزارعة والإجارة إلا بأجل معلوم، على ما قدمناه، فمتى لم يذكر فيهما الأجل، كانت باطلة، فإن كان قد تصرف فيها المستأجر، وأنفق فيها، كان له ما أنفق، ولصاحب الأرض ما يخرج منها، وللزارع أجرة المثل، إذا لم يكن ذكر الأجل، ولم يكن له أكثر من ذلك.
ومن أخذ أرض إنسان غصبا، فزرعها أو عمرها، وبنى فيها بغير إذن المالك، كان لصاحب الأرض قلع ما زرع فيها وبنى، وأخذ أرضه، وله أجرة المثل على الغاصب مدة ما كانت في يده، فإن كان الغاصب زرع فيها وبلغت الغلة، كانت للغاصب، لأنها نماء بذره، ويكون لصاحب الأرض طسق الأرض، والطسق الوظيفة، توضع على صنف من الأرض لكل جريب، وهو بالفارسية تسك، فاعرب، وهو كالأجرة.
وإذا اكترى إنسان دارا، ليسكنها وفيها بستان، فزرع فيها زرعا، وغرس شجرا، فإن كان فعل ذلك بإذن صاحب الدار، ثم أراد التحول عنها، وأراد الزارع والغارس قلع ذلك، فله قلعه، فإن أراد تبقيته فيها، وأراد صاحبها قلعه، فإن جرى بينهما صلح، حملا عليه، وإن تشاحا، ولم يصطلحا على شئ، فلصاحبها قلعه، بعد أن يغرم له ما بين قيمته مقلوعا ونابتا، فإن أبى ذلك، لم يكن له قلعه، لأنه زرعه بإذنه، وليس هو بعرق ظالم، وإن لم يكن استأذن صاحب الدار في ذلك، كان له قلعه، وإعطاؤه إياه للزارع والغارس، لأن الرسول عليه السلام قال: " ليس لعرق ظالم حق " (1).
ومتى زارع أرضا أو استأجرها، فباع صاحب الأرض أرضه، لم تبطل بذلك