الإمكان، فأما إذا كان راجعا من ضيعة، أو من سفر، فتلقى جلبا، جاز له أن يشتريه، لأنه لم يتلق الجلب، للشراء منهم.
وحد التلقي روحة، وحدها أربعة فراسخ، فإن زاد على ذلك كان تجارة، وجلبا، ولم يكن تلقيا.
وقال شيخنا في نهايته: وأما التلقي، فهو أن يستقبل الإنسان الأمتعة والمتاجر، على اختلاف أجناسها، خارج البلد، فيشتريها من أربابها، وهم لا يعلمون بسعر البلد، فمن فعل ذلك، فقد ارتكب مكروها، لما في ذلك من المغالطات، والمغابنات (1)، وكذلك أيضا يكره أن يبيع حاضر لباد، لقلة بصيرته، بما يباع في البلاد، وإن لم يكن شئ من ذلك محظورا، لكن ذلك من المسنونات (2).
وما ذكره في مبسوطه، في المسألتين معا، من أن ذلك محرم (3)، هو الصحيح، لأنه نهى عليه السلام عن ذلك، والنهي عندنا بمجرده، يقتضي التحريم، في عرف الشريعة.
فإن قيل: لو كان ذلك على جهة التحريم، لكان البيع فاسدا، لأن النهي عندكم يقتضي فساد المنهي عنه، وقد قلتم: إن البيع - إذا تلقي - صحيح.
قلنا: نهى عليه السلام، عن التلقي، وما نهى عن نفس العقد الذي هو البيع، فلا يتعدى أحدهما إلى الآخر، ولو كان النهي عن نفس البيع، لفسد، وإنما النهي عن التلقي.
ونهى عن الاحتكار، والاحتكار عند أصحابنا، هو حبس الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والسمن، من البيع، ولا يكون الاحتكار المنهي عنه، في شئ من الأقوات، سوى هذه الأجناس، وإنما يكون الاحتكار منهيا عنه، إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شئ منها، ولا يوجد في البلد غيره، فأما مع