باب البيع بالنقد والنسية والمرابحة من باع شيئا بنقد، كان الثمن عاجلا، وإن باعه، ولم يذكر لا نقدا ولا نسية، كان الثمن أيضا عاجلا، فإن ذكر أن يكون الثمن آجلا، كان على ما ذكر، بعد أن يكون الأجل معينا، محروسا بالسنين، والأعوام، أو الشهور، والأيام، ولا يجوز أن يكون مجهولا، ولا آجلا غير محروس، من الزيادة والنقصان، مثل قدوم الحاج، ودخول القوافل، وإدراك الغلات، وما أشبه ذلك، فإن ذكر شيئا من هذه الأوقات، كان البيع باطلا في نفسه، فإن ذكر المتاع بأجلين ونقدين مختلفين، بأن يقول: ثمن هذا المتاع كذا عاجلا، وكذا آجلا، ثم أمضى البيع، كان له أقل الثمنين، وأبعد الأجلين هكذا أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (1).
والصحيح من المذهب، أن هذا البيع باطل، لأن الثمن مجهول في حال العقد، وكل بيع كان الثمن مجهولا في حال عقده، فهو باطل بغير خلاف، بين الأمة، وسلار من أصحابنا يذهب إلى ما اخترناه، في رسالته (2).
وشيخنا أبو جعفر، قد رجع في مبسوطه، عما أورده في نهايته، واستدل على فساده، بأن قال: فإن هذا لا يجوز لأن الثمن غير معين، وذلك يفسد البيع (3).
وما أورده في نهايته، فهو خبر واحد، لا يوجب علما ولا عملا، أورده إيراد لا اعتقادا.
ومتى باع الشئ بأجل، ثم حضر الأجل، ولم يكن مع المشتري ما يعطيه إياه، جاز له أن يأخذ منه، ما كان باعه إياه، بيعا صحيحا بزيادة مما كان باعه إياه، أو نقيصة منه، لأنه مال من أموال البايع بمهما شاء باعه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن أخذه بنقصان مما باع، لم يكن ذلك