ومتى وكل رجلين على الطلاق، ولم يشرط في وكالتهما لانفراد والاجتماع، لم يجز لأحدهما أن يطلق، فإن طلق بانفراده لم يقع طلاقه، وإذا اجتمعا عليه وقع ومن لم يتمكن من الكلام، مثل أن يكون أخرس، فليكتب الطلاق بيده، إن كان ممن يحسن الكتابة، فإن لم يحسن فليوم إلى الطلاق، كما يومي إلى بعض ما يحتاج إليه، فمتى فهم من إيمائه ذلك، وقع طلاقه.
وقد روي أنه ينبغي أن يأخذ المقنعة فيضعها على رأسها، ويتنحى فيكون ذلك منه طلاقا، وإذا أراد منه مراجعتها أخذ القناع من رأسها (1).
وهذه الرواية يمكن حملها على من لم يكن له كناية مفهومة، ولا إشارة معقولة.
ومتى علق الإنسان الطلاق بشرط من الشروط، أو صفة من الصفات، وكذلك العتاق، كان باطلا على ما قدمناه.
ومن شرائط الطلاق العامة أن يطلقها تطليقة واحدة، فإن طلقها ثنتين أو ثلاثا بأن يقول: أنت طالق ثلاثا لغير المدخول بها، أو قال ذلك للمدخول بها، لم يقع على الصحيح من المذهب، إلا واحدة، وقال بعض أصحابنا: لا يقع من ذلك شئ، والأول هو الأظهر من المذهب.
فإن قال لغير المدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، بانت منه بالأولى، وبطل الطلاق الثاني والثالث بغير خلاف.
فإن قال ذلك للمدخول بها، لا يقع إلا الطلاق الأول، دون الثاني والثالث، لأن طلاق الطالق لا يصح، فإن تحللت المراجعة صح على ما قدمناه.
وقد كتب إلي بعض الفقهاء الشافعية، وكان بيني وبينه مؤانسة ومكاتبة، هل يقع الطلاق الثلاث عندكم؟ وما القول في ذلك عند فقهاء أهل البيت عليهم السلام؟
فأجبته أما مذهب أهل البيت، فإنهم يرون أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد