ولا يجوز نكاح الشغار بالشين والغين المعجمتين، وهو أن يزوج الرجل بنته أو أخته بغيره، ويتزوج بنت المزوج أو أخته، ولا يكون بينهما سوى تزويج هذا من هذه، وهذه من ذاك، ويجعلان المهر التزويج فحسب، ومتى عقد على هذا كان العقد باطلا، بغير خلاف بيننا، لأنه عقد منهي عنه، والنهي بمجرده يقتضي فساد المنهي عنه.
وقال بعض محققي اللغويين: معنى شغر رجليه، رفعهما، أصله في الكلب إذا رفع رجله للبول، فأما نكاح الشغار بالفتح، والكسر، فهو أن يزوج الرجل من هو وليها، من بنت أو غيرها، رجلا غيره على أن يزوجه بنته بغير مهر، وكانت العرب في الجاهلية، يقول أحدهم للآخر: شاغرني، أي زوجني حتى أزوجك، وهو من رفع الرجل، لأن النكاح فيه معنى المشغر، فسمي هذا العقد شغارا ومشاغرة، لإفضائه في كل واحد من الزوجين إلى معنى الشغر، وصار اسما لهذا النكاح، كما قيل في الزنا سفاح، لأن الزانيين يتسافحان الماء، أي يسكبانه، والماء هو النطفة، ومن الشغر الذي هو رفع الرجل، قول زياد لبنت معاوية التي كانت عند ابنه، فافتخرت يوما عليه، وتطاولت، فشكاها إلى أبيه زياد، فدخل عليها بالدرة، فضربها، ويقول لها: أشغرا وفخرا.
ويستحب في النساء، تقليل المهور، لما روي في ذلك من الآثار (1).
ويستحب أن لا يتجاوز بالمهر السنة المحمدية، وهو خمسمائة درهم جياد، وهو اثنتا عشرة أوقية ونش، بالنون المفتوحة والشين المعجمة المشددة، وهو عشرون درهما، وهو نصف الأوقية من الدراهم، لأن الأوقية من الدراهم عند أهل اللغة أربعون درهما، فإني سألت ابن العصار بغداد، وهو إمام اللغة في عصره، فأخبرني بذلك، وقال: النش نصف الأوقية، والأوقية من الدراهم أربعون درهما.