شبهة، فأما إذا كان مكرها لها، فإنه يلزمه ديتها على كل حال ولا مهر لها (1).
قال محمد بن إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة، وأنما أوجب النفقة أصحابنا على من فعل ذلك بزوجته، وهذه ليست زوجته، فلا ينبغي أن يتعدى ما أجمعوا عليه، لأن الأصل براءة الذمة، وثبوت ذلك يحتاج إلى دليل، ولم يذهب أحد من أصحابنا إلى ما قاله رحمه الله، فأما قوله: " إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها ولا مهر لها " فغير واضح، لأنا نجمع عليه الأمرين معا، المهر والدية، لأن أحدهما لا يدخل في الآخر، لأنه قد دخل بها، فيجب عليه المهر لأجل دخوله، والدية، لأنه إجماع، وهذه ليست ببغي، وإنما نهي عن مهر البغي فليلحظ ذلك.
ويستحب التسمية عند الجماع.
ويكره الجماع ليلة الكسوف ويومه، وفيما بين غروب الشمس إلى مغيب الشفق، ومن طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، وفي الريح السوداء والصفراء، وعند الزلازل، وفي محاق الشهر، يقال بكسر الميم وضمها، وهن الثلاث ليال الأواخر من الشهر، سميت بذلك لامحاق القمر فيها، أو الشهر، قال الشاعر:
عجوز ترجى أن تكون فتية * وقد لحب الجنبان واحدودب الظهر تدس إلى العطار سلعة أهلها * وهل يصلح العطار ما أفسد الدهر؟
تزوجتها قبل المحاق بليلة * فكان محاقا كله ذلك الشهر والعرب تسمي ليالي الشهر كل ثلاث منها باسم، فيقول ثلاث غرر، جمع غرة، وغرة كل شئ أوله، وثلاث نفل، وقيل لها نفل من زيادة القمر، من النفل الزيادة، والعطاء، وثلاث تسع، لأن آخر يوم منها اليوم التاسع، وثلاث عشر، لأن أول يوم منها اليوم العاشر، وثلاث بيض، لأنها تبيض بطلوع القمر من أولها إلى آخرها، وثلاث درع، سميت بذلك لاسوداد أوائلها، وابيضاض