والذي يقوى في نفسي أن المحدودة لا ترد، بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها، فإن أراد فراقها طلقها.
وألحق أصحابنا عيبا ثامنا، وهو العرج البين، ذهب إليه شيخنا في نهايته (1) ولم يذهب إليه في مسائل خلافه.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه: مسألة، إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي ترد به، ولم يكن في حال العقد فإنه يثبت به الفسخ (2).
قال محمد بن إدريس مصنف هذا الكتاب: الصحيح أن كل عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يرد به النكاح، والذي ذهب إليه شيخنا مذهب الشافعي في أحد قوليه، اختاره شيخنا، فليلحظ ذلك.
وترد المرأة من التدليس، وهو إذا عقد الرجل على امرأة، فظن أنها حرة، فوجدها أمة، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، وللرجل أن يرجع على وليها الذي تولى العقد عليها ودلسها بالمهر، فإن كان الولي لم يعلم دخيلة أمرها لم يكن عليه شئ، فإن كانت هي المدلسة والمتولية للعقد على نفسها رجع عليها إذا لحقها العتاق، فإن كان لم يدخل بها لم يكن لها مهر، فإن كان قد أعطاها المهر كان له الرجوع عليها به إذا كان قائم العين، فإن كان قد أتلفته رجع عليها إذا لحقها العتاق، فإذا ردها كان رده لها فراقا بينه وبينها، ولا يحتاج مع ذلك إلى طلاق.
وكذلك إذا تزوجت المرأة برجل على أنه حر، فوجدته عبدا، كانت بالخيار بين إقراره على العقد وبين اعتزاله، فإن اعتزلت كان ذلك فراقا بينهما وبينه، فإن استقرت معه لم يكن لها بعد علمها بحاله خيار، فإن كان قد دخل بها كان