وقد قلنا أنه إذا زاد الشركاء على اثنين، بطلت الشفعة، وكذلك إذا تميزت الحقوق، وتحيزت وتحددت بالقسمة.
ومتى شهد الشفيع عقد البيع، لم يبطل شفعته، إذا طالب بها بعد العقد على الفور، كما قدمناه.
ومتى عرض البايع الشئ على صاحب الشفعة بثمن معلوم، فلم يرده، فباعه من غيره بذلك الثمن، أو زايدا عليه، لم يكن لصاحب الشفعة المطالبة بها، على ما روي (1) وإن باع بأقل من الذي عرض عليه، كان له المطالبة بها.
والأولى أن يقال: إن على جميع الأحوال، للشفيع المطالبة بها، لأنه إنما يستحقها بعد البيع، ولا حق له قبل البيع، فإذا عفا قبله، فما عفا عن شئ يستحقه، فله إذا باع شريكه أخذها، لأنه تجدد له حق، فلا دليل على إسقاطه، وقبل البيع فما أسقط شيئا يستحقه، حتى يسقط، فليلحظ ذلك.
وكذلك إذا كانت الدار بين شريكين، فقال الشفيع للمشتري: اشتر نصيب شريكي، فقد نزلت عن شفعته، وتركتها لك، ثم اشترى المشتري ذلك على هذا، لا تسقط شفعته بذلك، وله المطالبة، لأنه إنما يستحق الشفعة بعد العقد، فإذا عفا قبل ذلك، لم يصح، لأنه يكون قد عفا عما لم يجب، ولا يملكه، فلا يسقط حقه حين وجوبه، وكذلك الورثة إذا عفوا عما زاد على الثلث في الوصية، قبل موت الموصي، ثم مات بعد ذلك، فلهم الرجوع، لمثل ما قلناه.