حكم الوطء الحرام، وعند الشافعي ينشر تحريم المصاهرة، ولا يثبت به حرمة المحرم، وإن كان شيخنا قد أورد ذلك في مبسوطه (1)، فهو رأي الشافعي، لا رأي الإمامي.
وقد قلنا أنه لا يجوز أن يجمع بين الأختين في نكاح الدوام ولا النكاح المؤجل.
فإن عقد عليهما في حالة واحدة، كان مخيرا في أن يمسك أيتهما شاء، على ما روي في بعض الأخبار (2)، أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته (3).
والذي تقتضيه أصول المذهب، أن العقد باطل، يحتاج أن يستأنف عقدا على أيهما شاء، على ما قدمناه، لأنه منهي عنه، والنهي يدل على فساد المنهي عنه، بلا خلاف بين محققي أصحاب أصول الفقه، ومحصلي هذا الشأن.
وشيخنا فقد رجع في مبسوطه (4) عما أورده في نهايته، وهو محجوج بقوله:
فإن عقد على امرأة، ثم عقد على أختها، كان العقد على الثانية باطلا، فإن وطأ الثانية، فرق بينهما، وروي (5) أنه لا يرجع إلى نكاح الأولة حتى تخرج التي وطأها من عدتها (6)، ولا دليل على صحة هذه الرواية.
والذي تقتضيه أصول المذهب، أنه لا يمتنع من وطء امرأته الأولى، لأنه غير جامع بين الأختين، لأن عدة الثانية لغيره، وهي عدة بائنة، لا رجعة له عليها فيها، فإذا لم يكن مانع من كتاب الله، ولا إجماع، ولا سنة، ولا دليل عقل، بل الكتاب والعقل والسنة يحكم بما ذكرناه، لأن الأصل الإباحة وقوله تعالى: " إلا