مال سواه، فبقدره، فإن كان له مال سواه لزمته زكاته، ورب المال على قولين، كالضالة والمغصوب، قال: دليلنا ما روي عنهم عليهم السلام، أنهم قالوا لقطة غير الحرم يعرفها سنة، ثم هي كسبيل ماله، وسبيل ماله أن يجب فيه الزكاة قال:
فبهذا الظاهر يجب فيه الزكاة، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل الخلاف، في الجزء الأول، في كتاب الزكاة (1).
فلو كان بعد السنة لا يدخل في ملكه، وهو مخير بين ثلاث، خير على ما قاله في الجزء الثاني في كتاب اللقطة في مسائل الخلاف، لما وجبت عليه الزكاة بعد السنة والتعريف وحؤول الحول بعد ذلك، واستدلاله رحمه الله بأن قال: دليلنا ما روي عنهم عليهم السلام، أنهم قالوا: لقطة غير الحرم يعرفها سنة، ثم هي كسبيل ماله، وما قالوا: يكون مخيرا بعد السنة بين ثلاث خير على ما يذهب الشافعي إليه في أحد قوليه، وأيضا من قال بهذا القول، لا يوجب التعريف، وإنما يوجب التعريف حتى يتملكها، فأما إذا لم يرد أن يتملكها، فلا يجب عليه التعريف، ولا خلاف بين أصحابنا في وجوب التعريف في مدة السنة، فدل هذا أجمع، على أن الذي اختاره شيخنا في الجزء الثاني، مذهب الشافعي، وأن مذهبنا، وقول أصحابنا ورواياتهم، بخلاف ذلك.
ولا يجوز التصرف في اللقط قبل مضي السنة، فإن تصرف كان مأثوما ضامنا إن هلكت، بغير خلاف، في أي موضع التقطها، حرما كان أو غيره.
ومتى هلكت اللقطة في يده في مدة (2) زمان التعريف، من غير تفريط، لم يكن على من وجدها شئ، فإن هلكت بتفريط من قبله، أو يكون قد تصرف فيها، ضمنها، ووجب عليه غرامتها، بقيمتها يوم هلكت، إن كانت تضمن بالقيمة، أو مثلها إن كانت تضمن بالمثلية.