اللحظتين، لأنه اللحظة التي ترى فيها الدم الثالث، ليست من جملة العدة التي هي الأطهار بلا خلاف بيننا، فإذا ثبت ذلك، فاللحظة التي رأت فيها الدم، غير داخلة في جملة العدة، فلا حاجة بنا إلى دخولها في جملة العدة.
وإلى هذا يذهب السيد المرتضى في كتابه الإنتصار (1)، ونعم ما قال، فإن الصحيح معه في ذلك، على ما حررناه وأوضحناه، فليلحظ ببصر التأمل.
إذا زوج صغير (2) امرأة، فمات عنها، لزمها عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا.
المعتدة بالأشهر إذا طلقت في آخر الشهر، اعتدت بالأهلة، بلا خلاف، فإن طلقت في وسط الشهر، سقط اعتبار الهلال في هذا الشهر، واحتسبت بالعدد، فتنظر قدر ما بقي من الشهر، وتعتد بعده هلالين، ثم تتم من الشهر الرابع ثلاثين يوما، وتلفق الأنصاف والساعات.
إذا طلقها واعتدت، ثم أتت بولد لأكثر من ستة أشهر من وقت انقضاء العدة، إذا كانت العدة بالأشهر الثلاثة، لم يلحقه، لأنا قد دللنا على أن زمان الحمل لا يكون أكثر من تسعة أشهر.
إذا خلا بها ولم يدخل بها، لم يجب عليها العدة، ولا يجب لها جميع المسمى إذا طلقها بعد ذلك، سواء كانت ثيبا أو بكرا، لأنه الذي تقتضيه أصول مذهبنا، ولا يلتفت إلى رواية ترد بخلاف ذلك (3)، لأن الأصل براءة الذمة من المهر والعدة، وشغلها يحتاج إلى دليل.
الأمة إذا كانت تحت عبد وطلقها طلقة، ثم أعتقت، ثبت له عليها رجعة بلا خلاف، ولها اختيار الفسخ، فإن اختارت الفسخ، بطل حق الرجعة بلا خلاف.
وعندنا أنها تتم عدة الحرة ثلاثة أقراء على ما قدمناه.
إذا تزوج امرأة ودخل بها، ثم خلعها ثم تزوجها وطلقها قبل الدخول بها، لا