بيده، ولا أحد يجبره على ذلك. فإذا أراد خلعها اقترح عليها مهما أراد، على ما ذكرناه.
ولا يصح البذل إلا على ما يملكه المسلمون، فإن خلعها على ما لا يملكه المسلمون وكان عالما بذلك، كان الخلع غير صحيح، فأما إن خلعها على ما في هذه الجرة من الخل، فخرج خمرا، كان الخلع صحيحا، وله عليها مثل املء الجرة من الخل إن وجد، وإلا فقيمته، وكذلك إذا تزوجها على ذلك حرفا فحرفا.
فإذا تقرر بينهما على شئ معلوم طلقها بعد ذلك، ويكون التطليقة باينة لا يملك رجعتها، اللهم إلا أن ترجع المرأة فيما بذلته من مالها، فإن رجعت في شئ من ذلك، كان له الرجوع في بعضها ما لم تخرج من العدة، فإن خرجت من العدة ثم رجعت في شئ مما بذلته، لم يلتفت إليها، ولم يكن له عليها أيضا رجعة.
فإن أراد مراجعتها قبل انقضاء عدتها، إذا لم ترجع هي فيما بذلته، أو بعد انقضائها، كان ذلك بعقد مستأنف.
فإن رجعت في البذل قبل خروجها من عدتها، فقد قلنا له الرجوع في بضعها، إلا أن يكون قد تزوج بأختها، أو برابعة مع الثلاث الباقيات عنده، فلا يجوز له الرجوع في بضعها، وإن كان لها الرجوع في البذل، لأن الشارع جوز لها الرجوع فيما بذلته قبل خروجها من عدتها، وهذه قد رجعت قبل خروجها من عدتها، وجوز له الرجوع في بضعها، إذا أمكنه ذلك، وحل له، وهذا لم يحل له هاهنا الرجوع، لأنه أتى من قبل نفسه بفعاله، والمنع لها من الرجوع فيما بذلته يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه.
والخلع لا يقع إلا أن تكون المرأة طاهرة طهرا لم يقربها فيه بجماع، أو يكون غير مدخول بها، أو يكون غائبا عنها زوجها غيبة مخصوصة، على ما قدمناه في أحكام الطلاق، لأن حكمه حكمه، أو تكون قد أيست من المحيض وليس في سنها من تحيض.
وإن يحضر الشاهدان العدلان.