الذي تقتضيه أصول مذهبنا، وتشهد به الأدلة، فلا يرجع عنها بأخبار الآحاد، التي لا توجب علما ولا عملا، وإن كررت في الكتب.
باب المساقاة المساقاة مفاعلة، مشتقة من السقي، وهو أن يدفع الإنسان نخله أو شجره الذي يحمل ثمرا، أي شجر كان، قبل خروج (1) المدة المضروبة بينهما، لأنها لا تصح إلا بأجل محروس.
ويشرط له حصة معلومة مشاعة.
ولا تصح إلا على أصل ثابت، على أن يلقحه ويصرف الجريد، ويصلح الأجاجين تحت النخل والأخواص، ويسقيها، ويحفظ الثمرة، ويلقطها، ويجذها، ويحفر السواقي والأنهار لجري الماء إليها، وكذلك الكرم، على أن يعمل فيه، فيقطع الشفش، ويصلح مواضع الماء، ويسقيه، ويحفظه.
وجملة الأمر، وعقد الباب، أنه يجب عليه كل ما كان فيه زيادة في الثمرة وريع ونماء، فعلى هذا يجب عليه الكش، وآلات السقي، وما يتوصل به إليه من الدلاء، والنواضح، والبقر، والحبال، والمحالات، وغير ذلك.
وقال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مبسوطه: الكش (2) يلزم صاحب النخل (3)، وهذا غير واضح، لأنه لا دليل عليه، ولا شك أنه قول بعض المخالفين، ووضعه في الكتاب المذكور، لأنه رحمه الله يذكر فيه مذهبنا ومقالتنا، ومقالة غيرنا، من غير تفصيل كثيرا ما يعمل كذلك، فصار الشجر على ضربين، ضرب له ثمر يؤكل، سواء تعلق به الزكاة، أو لم تتعلق، فإنه يتعلق به المساقاة، وشجر لا ثمرة له، فلا يجوز المساقاة عليه.