ماله، وعلم ذلك يقينا، فله أخذ عوضه، وإنما النهي على طريق الكراهة والأولى والأفضل.
ومتى كان لإنسان على غيره مال دينا، لم يجز له أن يجعله شركة، أو مضاربة، إلا بعد أن يقبضه، ثم يعطيه إياه إن شاء.
باب المضاربة وهي القراض القراض والمضاربة عبارتان عن معنى واحد، وهو أن يدفع الإنسان إلى غيره مالا يتجر فيه، على أن ما رزق الله من ربح، كان بينهما على ما يشترطانه، فالقراض لغة أهل الحجاز، والمضاربة لغة أهل العراق، ومواضعتهم.
وقيل في اشتقاقها أقوال، وهو أن القراض من القرض، وهو القطع، ومنه قيل: قرض الفأر الثوب، إذا قطعه، معناه هاهنا، أن رب المال قطع قطعة من ماله، فسلمها إلى العامل، وقطع له قطعة من الربح.
والآخر، أن اشتقاقه من المقارضة، وهي المساواة، ومعناه هاهنا، أن من العامل العمل، ومن رب المال المال.
واشتقاق المضاربة من الضرب بالمال في الأرض، والتقليب له.
وعلى جواز ذلك، إجماع الأمة، والكتاب.
ومن شرط صحة ذلك، أن يكون رأس المال، دراهم أو دنانير معلومة، مسلمة إلى العامل، ولا يجوز القراض بغير الدنانير والدراهم، من سائر العروض، فعلى هذا لا يجوز القراض بالفلوس، ولا بالورق المغشوش.
وتصرف المضارب، موقوف على إذن صاحب المال، إن أذن له في السفر، به أو في البيع نسية، جاز له ذلك، ولا ضمان عليه لما يهلك، أو يحصل من خسران، وإذا لم يأذن في البيع بالنسية، أو في السفر، أو أذن فيه إلى بلد معين، أو شرط أن لا يتجر إلا في شئ معين، ولا يعامل إلا إنسانا معينا فخالف، لزمه الضمان، بدليل إجماع أصحابنا، على جميع ذلك.