وقد روى أصحابنا أنه يتصدق به عنهم، ويكون ضامنا إذا لم يرضوا بما فعل (1) والاحتياط حفظه، والوصية به.
وقد روي أنه يكون بمنزلة اللقطة (2).
وهذا بعيد من الصواب، لأن إلحاق ذلك باللقطة يحتاج إلى دليل.
ويجوز للإنسان أن يبتاع ما يأخذه سلطان الجور، من الزكوات، الإبل، والبقر، والغنم، والغلات، والخراج، وإن كان غير مستحق لأخذ شئ من ذلك، إلا أن يتعين له شئ منه بانفراده أنه غصب، فإنه لا يجوز له أن يبتاعه، وكذلك يجوز له أن يبتاع منهم ما أراد من الغلات، على اختلافها، وإن كان يعلم أنهم يغصبون أموال الناس، ويأخذون ما لا يستحقونه، إلا أن يعلم أيضا ويتعين له شئ منه بإنفراده أنه غصب، فلا يجوز له أن يبتاعه منهم.
وإذا غصب ظالم إنسانا شيئا، وتمكن المظلوم من أخذه، أو أخذ عوضه، كان ذلك جائزا له، وروي أن تركه، أفضل (3).
فإن أودعه الظالم وديعة، جاز له أيضا أن يأخذ منها بقدر ماله، وقال بعض أصحابنا: لا يجوز له أن يخون في الوديعة، ويجوز له أن يأخذ ما عداها، وقد قلنا ما عندنا في ذلك فيما تقدم، من كتابنا هذا (4)، فإن ما ورد في المنع من أخذ الوديعة، أخبار آحاد، وقد ورد ما يعارضها، فإن صحت تلك الأخبار، فهي محمولة على الكراهة، دون الحطر.
فإن أودعه الظالم وديعة يعلم أنها بعينها غصب، وعرف صاحبها، وأمن