عليه الثمن نقدا، فإذا دافع ومطل أو عجز عنه، بطلت شفعته، فإن ذكر غيبة المال عنه، أجل بمقدار ما يمكن وصول ذلك المال إليه، ما لم يؤد إلى ضرر على البايع (1) المأخوذ منه، فإن أدى إلى ضرره، بطلت الشفعة، فإن بيع الشئ نسية، فقد ذكرناه.
وإذا حط البايع من الثمن الذي انعقد عليه الإيجاب والقبول، فهو للمشتري، خاصة، وسواء حط ذلك عنه قبل التفرق من المجلس، أو بعده، ولم يسقط عن الشفيع، لأنه إنما يأخذ الشقص بالثمن الذي انعقد عليه البيع، وما يحط بعد ذلك هبة مجددة، لا دليل على لحوقها بالعقد.
وإذا تكاملت شروط استحقاق الشفعة، استحقت في كل مبيع، من الأرضين، والحيوان، والعروض، سواء كان ذلك مما يحتمل القسمة، أو لم يكن على الأظهر من أقوال أصحابنا، وهذا مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته في أول باب الشفعة (2)، لأنه قال: كل شئ كان بين شريكين من ضباع، أو عقار، أو حيوان، أو متاع، ثم باع أحدهما نصيبه، كان لشريكه المطالبة بالشفعة، ثم عاد في أثناء الباب المذكور، وقال: فلا شفعة فيما لا تصح قسمته، مثل الحمام والأرحية، وما أشبهما. وإلى هذا ذهب في مسائل خلافه (3)، واستدل بأدلة، فيها طعون واعتراضات كثيرة.
والدليل على صحة ما اخترناه، الإجماع من المسلمين، على وجوب الشفعة لأحد الشريكين، إذا باع شريكه ما هو بينهما، وعموم الأخبار في ذلك، والأقوال، والمخصص يحتاج إلى دليل.
وتمسك من قال من أصحابنا بما رواه المخالف، من قوله عليه السلام:
الشفعة فيما لم يقسم.