بيننا، كان قراضا، لأن القرينة تدل عليه.
وقد روي أنه يكره له أن يشتري بذلك المال الذي أعطته إياه زوجته، جارية يطأها، لأنها أرادت مسرته، فلا يريد مسائتها، فإن أذنت له في ذلك زالت الكراهة (1).
باب التصرف في أموال اليتامى لا يجوز التصرف في أموال اليتامى، إلا لمن كان وليا لهم، أو وصيا، قد أذن له في ذلك، والفرق بين الولي والوصي، أن الولي يكون من غير ولاية، مثل الحاكم، والجد، والأب، والوصي لا يكون إلا بولاية غيره عليهم، فمن كان وليا، أو وصيا يقوم بأمرهم، ويجمع أموالهم، وسد خلاتهم، وحفاظ غلاتهم، ومراعاة مواشيهم، جاز له أن يأخذ من أموالهم، قدر كفايته وحاجته، من غير إسراف.
وقال شيخنا أبو جعفر في التبيان (2) ومسائل الخلاف (3) له أقل الأمرين، إن كانت كفايته أقل من أجرة المثل، فله قدر الكفاية، دون أجرة المثل، وإن كانت أجرة المثل أقل من كفايته، فله الأجرة، دون الكفاية.
والذي يقوى في نفسي، أن له قدر كفايته، كيف ما دارت القصة، لقوله تعالى: " فليأكل بالمعروف " (4) فالتلزم (5) بظاهر التنزيل، هو الواجب، دون ما سواه، لأنه المعلوم، وما عداه، إذا لم يقم عليه دليل مظنون، هذا إذا كان القيم بأمورهم فقيرا، فأما إن كان غنيا، فلا يجوز له أخذ شئ من أموالهم (6) لا قدر الكفاية، ولا أجرة المثل.