إذا أخذ الشفيع الشقص، فلا خيار للمشتري خيار المجلس، بلا خلاف، ولا خيار أيضا للشفيع، لأنه أخذه بالشفعة لا بالبيع، وإلحاق ذلك بالبيع قياس.
إذا وجبت الشفعة، وصالحه المشتري على تركها يعوض، صح وبطلت الشفعة، لأن الصلح جائز بين المسلمين.
إذا بلغ الشفيع أن الثمن دنانير، فعفا وكان دراهم، أو حنطة فكان شعيرا، لم تبطل شفعته.
ذهب بعض أصحابنا بأن لإمام المسلمين وخلفائه، المطالبة بشفعة الوقوف التي ينظرون فيها على المساكين، أو على المساجد، ومصالح المسلمين، وكذلك كل ناظر بحق في وقف من وصي، وولي، له أن يطالب بشفعته، وهو اختيار السيد المرتضى، وذهب الأكثرون من أصحابنا إلى خلاف ذلك.
والذي ينبغي تحصيله، أن الوقف إذا كان على جماعة المسلمين، أو على جماعة، فمتى باع صاحب الطلق، فليس لأصحاب الوقف الشفعة، ولا لوليه ذلك، لأن الشركاء زادوا على اثنين، فإن كان الوقف على واحد صح ذلك.
باب الشركة الشركة جائزة لقوله تعالى: " واعلموا أنما غنمتم من شئ فإن لله خمسه وللرسول " الآية (1)، فجعل الغنيمة مشتركة بين الغانمين، وبين أهل الخمس، وجعل الخمس مشتركا بين أهله، وقال تعالى: " يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين " (2) فجعل التركة مشتركة بين الورثة، وقال تعالى: " إنما الصدقات للفقراء والمساكين " (3) فجعل الصدقات مشتركة بين أهلها، لأن اللام للتمليك، والواو للتشريك، وعليه إجماع المسلمين، لأنه لا خلاف بينهم في جواز الشركة، وإن اختلفوا في مسائل من تفصيلها وفروعها.