فأما الأخبار فهي آحاد، رواتها رجال العامة، وهما خبران قد أوردهما شيخنا أبو جعفر في كتاب الإستبصار (1) أحدهما عن الحكم بن عتيبة وهو عامي المذهب، والآخر عن أبي البختري، وهب بن وهب، وهو (2) عامي المذهب، كان قاضيا.
وإلحاق ذلك بإقرار بعض الورثة بوارث، قياس وهو عندنا باطل.
وأيضا فإقرار بعض الورثة بوارث من المعلوم أنه يستحق المقر شيئا من التركة ولا يحرمها (3) وإقراره بالدين إقرار بأنه لا يستحق منها شيئا، إلا بعد قضائه جميعه، فافترق الأمران.
وأيضا فما قال بهذا غير شيخنا أبي جعفر، ومن اتبعه، وقلده، والسيد المرتضى، وشيخنا المفيد، غير قائلين بذلك.
ومن مات وعليه دين، يستحب لبعض إخوانه أن يقضي عنه دينه، وإن قضاه من سهم الغارمين من الزكاة، كان ذلك جائزا حسب ما قدمناه.
وإذا لم يخلف الميت إلا مقدار ما يكفن به، سقط الدين وكفن بما خلف، حسب ما قدمناه، فإن تبرع إنسان بتكفينه، كان ما خلفه للديان دون الورثة، فإن انجزع (4) عليه آخر بكفن كان للورثة دون الديان، لأن الديان لا يستحقون إلا ما خلفه الميت، وهذا ما خلفه.
وتحرير ذلك، إن المتصدق بالكفن الثاني إن قبضه الورثة، وتصدق به عليهم، وإلا فهو باق على ملكه، وهو بالخيار فيه، لأن الصدقة لا يملكها المتصدق بها عليه إلا بعد قبضها، فإذا لم يقبضها، فهي مبقاة على ملك صاحبها، وهذه المسألة ذكرها شيخنا ابن بابويه في رسالته (5) وأطلق القول فيها، وتحريرها ما ذكرناه.
وإن قتل إنسان وعليه دين، وجب أن يقضي ما عليه من ديته، سواء كان