إذا شهد شاهدان على رجل بأنه أعتق عبده الذي في يده فإن كانا عدلين، حكم بعتق العبد، وإن لم يكونا عدلين، فردت شهادتهما، ثم اشتريا ذلك العبد من المشهود (1)، صح الشراء، وعتق عليهما، ويفارق ذلك، إذا قال رجل لامرأة: أنت أختي، فأنكرت المرأة، ثم أنه تزوج بها، في أنه لا يصح العقد، لأنه قد أقر أن فرجها حرام عليه، فإذا تزوج بها، لم يقصد إلا المقام على الفرج الحرام، فلذلك لم يصح، وليس كذلك إذا اشتريا العبد، لأنهما يقصدان غرضا صحيحا، وهو استنقاذه من الرق، فافترقا.
إذا قال: له علي ألف دينار من ضرب كذا، أو سكة كذا وكذلك إذا قال له على درهم من ضرب كذا وسكة كذا (2) ونقد كذا قبل منه تفسيره، إذا انطلق عليها اسم الذهب المتعامل به، وكذلك الدراهم المتعامل بها، وإن كانت ردية، فإن كانت دراهم لا فضة فيها بحال، لا يقبل منه، وكذلك حكم الدنانير، هذا إذا كان تفسيره بالصفة متصلا بالإقرار، فأما إن كان منفصلا، لا يقبل منه ذلك التفسير، بل يرجع في إطلاق إقراره إلى نقد البلد الذي هو فيه وغالبه.
إذا قال يوم السبت: لفلان علي درهم، ثم قال يوم الأحد: له علي درهم، لم يلزمه إلا درهم واحد، ويرجع إليه في التفسير، فأما إذا قال يوم السبت:
لفلان علي درهم من ثمن عبد، ثم قال يوم الأحد: له علي درهم من ثمن ثوب، لزمه درهمان، لأن ثمن العبد غير ثمن الثوب. ويفارق ذلك إذا قال مطلقا من غير إضافة إلى سبب، لأنه يحتمل التكرار، وكذلك إذا أضاف كل واحد من الإقرارين إلى سبب غير السبب الذي أضاف إليه الآخر.
إذا قال: له علي ما بين الدرهم إلى العشرة، لزمه ثمانية، لأنه أقر بما بين الواحد والعاشر، والذي بينهما ثمانية، وكذلك إذا قال: له علي من درهم إلى