وإذا كان الرهن مما يسرع إليه الفساد، قبل حلول الأجل، ولم يشرط بيعه، إذا خيف فساده كان الرهن باطلا، لأن المرتهن لا ينتفع به، والحال هذه.
وإذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن، بشرط أن يكون ثمنه رهنا مكانه، كان ذلك جائزا، ولم يبطل الرهن، لقوله تعالى: " وأحل الله البيع " (1) وقول الرسول عليه السلام: " المؤمنون عند شروطهم " (2) والشرط جائز بين المسلمين (3).
وإن قال له: بع الرهن، بشرط أن تجعل ثمنه من ديني، قبل محله، صح البيع، وكان الثمن رهنا إلى وقت المحل، ولم يلزم الوفاء بتقديم الحق قبل محله، لأنه لا دليل عليه.
والرهن أمانة في يد المرتهن، إن هلك من غير تفريط، فهو من مال الراهن، ولم يسقط بهلاكه شئ من الدين، بدليل إجماعنا، وقوله عليه السلام:
" لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه، وعليه غرمه " (4) لأن المراد من الغنم (5): الاستفادة والنماء، والزيادة، والغرم: النقصان والتلف، والمراد بقوله: " الرهن من صاحبه " المراد به من ضمان صاحبه.
ومعنى قوله: " لا يغلق الرهن، - بالغين المعجمة، وفتح الياء، واللام - " أي لا يملكه المرتهن بالارتهان، وإن شرط الراهن للمرتهن أنه إذا لم يأت بالمال كان الرهن له بالدين، لا يلزم ذلك، ولا يملكه المرتهن بهذا الشرط، لقوله عليه السلام: " لا يغلق الرهن " قال الهروي صاحب الغريبين في الحديث: لا يغلق الرهن، أي لا يستحقه مرتهنه، إذا لم يؤد الراهن ما رهنه فيه، وكان هذا من فعال الجاهلية، فأبطله الإسلام، إلى هاهنا كلام الهروي، وقال الجوهري في