وإذا كان لرجل جارية ورزق منها ولدا، لم يجز له بيعها ما دام الولد باقيا، فإن مات الولد جاز له بيعها، ويجوز بيعها مع وجود الولد في ثمن رقبتها، إذا لم يكن مع المولى غيرها، وكان ثمنها بعينه دينا عليه، فحينئذ يجوز بيعها عند أصحابنا، ودليل ذلك إجماعهم عليه، وأيضا الأصل الملكية، فمن أخرجها من الملك، يحتاج إلى دليل، وأيضا لا خلاف أن ديتها، لو قتلت دية المماليك، وهي قيمتها ما لم تتجاوز دية الحرائر، وأيضا لا خلاف في جواز وطئها للسيد، والوطء لا يحل إلا بعقد أو بملك يمين، فإن كان ولدها أعتقها، فلا يحل لمولاها وطؤها إلا بعقد، والإجماع حاصل منعقد على أنه يحل له وطؤها من غير عقد، وأيضا يصح كتابتها بإجماع المسلمين، وجميع أحكامها أحكام المماليك.
وذهب السيد المرتضى من أصحابنا، في كتابه الإنتصار، فقال: مسألة، ومما انفردت به الإمامية، القول بجواز بيع أمهات الأولاد بعد وفاة أولادهن، ولا يجوز بيع أم الولد وولدها حي، وهذا هو موضع الانفراد (1)، هذا آخر كلام المرتضى رضي الله عنه.
فإن مات الرجل ولم يخلف غيرها، وكان ثمن رقبتها دينا على مولاها، بيعت وقضي بثمنها دينه، فإن كان له مال غيرها قضى الدين به، وجعلت في نصيب ولدها، وتنعتق.
ولا يجوز للرجل أن يتزوج بمكاتبة غيره قبل أن يقضي مكاتبتها، سواء كانت المكاتبة مطلقة أو مشروطة، لأنها لم تخلص للحرية، وحق السيد متعلق بها، والفرج لا يتبعض، فالمشروطة جميعها رق، والمطلقة لم يتحرر جميعها بل يتحرر منها بمقدار ما أدت فحسب.
باب أحكام الولادة والعقيقة والسنة فيهما وحكم الرضاع إذا حضر المرأة الولادة، فليتول أمرها النساء، ولا يقربها أحد من الرجال