ذكرنا هن في ملكه، فإنهن ينعتقن في الحال.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وكل من ذكرناه، ممن لا يصح ملكه، من جهة النسب، فكذلك لا يصح ملكه من جهة الرضاع (1).
والصحيح من المذهب، أنه يصح أن يملكهن، إذا كن أو كانوا من جهة الرضاع، وهو مذهب شيخنا المفيد في مقنعته (2)، وهو الحق اليقين، لأن الإجماع على من اتفقنا على إعتاقه، والأصل بقاء الرق وثبوته، فمن ادعى العتاق، والخروج عن الأملاك، يحتاج إلى دليل شرعي، لأنه حكم شرعي.
وجملة الأمر، وعقد الباب، أن نقول: ذو والقربى من جهة النسب، رجال ونساء، فالرجال العمودان، الآباء وإن علوا، والأبناء وإن سفلوا، متى حصلوا في الملك، انعتقوا في الحال، وخرجوا من الأملاك، بغير اختيار المالك، وما عداهم من الرجال، لا ينعتقون، بل يرقون، فأما النساء، فمن يحرم نكاحه على مالكها، تنعتق على من ملكها، من غير اختياره ورضاه، وما عداهن من النساء، لا ينعتقن إلا باختياره ورضاه، فأما الأقارب من جهة السبب رضاع وغيره، فالصحيح من المذهب، أنهم يملكون، ولا ينعتق واحد منهم، إلا برضا مالكه واختياره، رجالا كانوا أو نساء.
ومتى ملك أحد الزوجين زوجه، بطل العقد بينهما في الحال.
وكل من اشتري شيئا من الحيوان، وكان حاملا، من الأناسي وغيره، ولم يشترط الحمل، كان ما في بطنه للبايع، دون المبتاع، بمجرد العقد، فإن اشترط المبتاع ذلك كان له.
وقد ذكرنا أن شيخنا أبا جعفر قال في مبسوطه، أن البايع لا يجوز له أن يشترط الحمل، لأنه كعضو من أعضاء الحامل (3)، وكذلك قال ابن البراج في