فإذا ثبت ذلك، فيحتاج أو لا أن نبين من يحرم نكاحه، ثم نبين أقسام النكاح المباح، وشروطه، والأسباب الموجبة لتحريم الوطء بعد صحة العقد، وما يتعلق بذلك كله من الأحكام.
فنقول: من يحرم عليه العقد عليهن على ضربين، أحدهما يحرم على كل حال، والثاني يحرم في حال دون حال.
فالضرب الأول المحرمات بالنسب، وهن ست، الأم وإن علت، والبنت وإن نزلت، والأخت، وبنت الأخ، والأخت، وإن نزلتا، والعمة، والخالة وإن علتا، بلا خلاف.
والمحرمات بالرضاع وهن ست أيضا كالمحرمات بالنسب، إلا أن الراضع من لبن المرأة يحرم عليه كل من ينتسب إلى بعلها بالولادة والرضاع، ولا يحرم عليه من ينتسب إلى المرأة إلا بالولادة دون الرضاع.
ولا يقتضي التحريم الرضاع إلا بشروط.
منها أن يكون سن الراضع دون سن المرتضع من لبنه دون الحولين، وقد ذهب بعض أصحابنا المتأخرين في تصنيف له إلى أن قال: منها أن يكون سن الراضع والمرتضع من لبنه دون الحولين، وهذا خطأ من قائله، لأن الاعتبار بسن الراضع، لأن المرأة إذا كان بها ولادة حلال، ومضى لها أكثر من حولين، ثم أرضعت من له أقل من حولين الرضاع المحرم، انتشرت الحرمة، ويتعلق عليه وعليها أحكام الرضاع بغير خلاف من محصل.
واعتبارنا الحولين في المرتضع لدليل إجماع الطائفة، وأيضا قوله تعالى:
" والوالدات يرضعن أو لا دهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " (1) لأن المراد إثبات الرضاع الشرعي الذي تتعلق به الحرمة، بدليل أنه تعالى