فاسدا، كان للمبتاع، ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وليس له رد الجميع، واسترجاع الثمن، فيما قد تصرف فيه، ولا له رد المعيب، دون ما سواه، وله رد الجميع، إذا لم يتصرف في جميع المبيع، وقامت له بذلك بينة، فأما إذا تصرف في ذلك، فليس له رده، وإجماع أصحابنا أن المشتري، متى تصرف في المبيع، ثم وجد العيب، فليس له الرد، وله الأرش، ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وكيفية ذلك، هو أن يقوم ما بين قيمته صحيحا، وقشره صحيح، وبين كونه فاسدا وقشره صحيح، فما يثبت، يرجع بمقداره من الثمن، ولا يقوم مكسورا، لأن الكسر نقص حدث في يد المشتري، فلا يرجع بجنايته وحدثه على غيره.
هذا فيما كان لفاسده ومكسوره، بعد كسره قيمة فأما إذا لم يكن لفاسده ومكسوره قيمة بعد كسره، مثل بيض الدجاج، إذا كان فاسدا، فإن كان هكذا فالبيع باطل، لأنه لا يجوز بيع ما لا قيمة له.
وعلى هذا لا يجوز بيع الحشرات، مثل الخنافس، والجعلان، وبنات وردان، والذباب، وغير ذلك، ومتى أتلفه متلف، فلا ضمان عليه، لأنه لا قيمة له.
وقال شيخنا أبو جعفر، في نهايته: فإن وجد فيه فاسدا، كان للمبتاع ما بين قيمته صحيحا ومعيبا، وإن شاء رد الجميع، واسترجع الثمن، وليس له رد المعيب دون ما سواه (1).
وأطلق الكلام في ذلك إطلاقا على لفظ الخبر الذي أورده.
والتحرير والفتيا على ما حررناه، فإنه رحمه الله، رجع وحرر ذلك في مبسوطه (2).
ولا بأس بابتياع الأعمى، وشرائه، وحكمه فيما ذكرناه، حكم البصراء سواء ولا بأس أن يبتاع الإنسان من غيره شيئا، متاعا، أو حيوانا، أو غير ذلك، بالنقد والنسيئة ويشترط أن يسلفه البايع شيئا في مبيع، أو يستسلف منه في