ذلك حتى تضع ما في بطنها (1).
قال محمد بن إدريس: لا أرى لمنعه وجها، ولا مانعا يمنع منه، من كتاب، ولا سنة متواترة، ولا إجماع منعقد، والأصل الصحة، والمنع يحتاج إلى دليل، مع قوله تعالى: " فإن طلقها " و " الطلاق مرتان " وغير ذلك من عمومات آيات الطلاق، وإنما هو خبر واحد، أورده في نهايته إيرادا، لا اعتقادا، وقد بينا ما في أخبار الآحاد.
فإن أراد طلاقها للعدة واقعها، ثم يطلقها بعد المواقعة، فإذا فعل ذلك، فقد بانت منه بتطليقتين، وهو أملك برجعتها، فإن راجعها وأراد طلاقها ثالثة، واقعها ثم يطلقها، فإذا طلقها الثالثة، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
ولا يجوز لها أن تتزوج حتى تضع ما في بطنها، فإن كانت حاملا باثنين، فإنها لا تبين من الرجل إلا بعد وضع الأخير منهما، لقوله تعالى: " وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن " (2) فإذا وضعت الأول، ما وضعت حملها جميعه.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: فإن كانت حاملا باثنين، فإنها تبين من الرجل عند وضعها الأول، ولا تحل للأزواج حتى تضع جميع ما في بطنها (3).
وهذا قول عجيب، لأنه لو كانت قد بانت من الرجل بوضعها الأول، وانقضت العدة، لحلت للأزواج، فلو لم تكن بعد في العدة، لما كان التزويج محظورا، ولا انتظار وضع جميع ما في بطنها معتبرا في تحليل العقد عليها لغيره.
إلا أن شيخنا أبا جعفر رجع عما ذكره في نهايته، في الجزء الثالث من مسائل خلافه، فقال: مسألة، إذا طلقها وهي حامل، فولدت توأمين بينهما أقل من ستة أشهر، فإن عدتها لا تنقضي حتى تضع الثاني منهما، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامة أهل العلم، وقال عكرمة: ينقضي عدتها بوضع الأول، وقد روى أصحابنا أنها تبين بوضع الأول، غير أنها لا تحل