ثم يبيعها بدون ذلك نقدا، مأخوذ ذلك من العين، وهو النقد الحاضر، على ما قدمناه، وحررناه، وشرحناه.
باب ما يجوز للإنسان أن يأخذ من مال والده وما يجوز للرجل أن يأخذ من مال ولده، وما للمرأة من مال زوجها، ومن يجبر الإنسان على نفقته وأحكام ذلك لا يجوز للولد أن يأخذ من مال والده شيئا، قليلا كان أو كثيرا، إلا بإذنه، لا مختارا ولا مضطرا، فإن اضطر ضرورة يخاف معها على تلف نفسه، أخذ من ماله ما يمسك به رمقه، كما يتناول من الميتة والدم، هذا إذا كان الوالد ينفق عليه، ويقيم (1) بواجب حقه، لأن نفقة الولد تجب عندنا على الوالد، إذا كان الولد معسرا، سواء كان بالغا، أو غير بالغ، ويجبر الوالد على ذلك، فأما إذا كان الولد موسرا، فلا تجب نفقته على والده، سواء كان صغيرا أو كبيرا، بالغا، بلا خلاف بيننا.
فإذا تقرر ذلك فإن أنفق عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم، وأجبره الحاكم على الإنفاق، فإن لم يكن حاكم يجبره على ذلك، فللولد عند هذه الحال، الأخذ من مال والده، مقدار ما ينفقه على الاقتصاد، ويحرم عليه ما زاد على ذلك.
والوالد فما دام الولد ينفق عليه، مقدار ما يقوم بأوده، وسد خلته، من الكسوة، والطعام بالمعروف، فليس لوالده أن يأخذ من ماله بعد ذلك شيئا، لا لقضاء ديونه، ولا ليتزوج به، ولا ليحج، ولا غير ذلك، فإن لم يكن الوالد معسرا، وكان مستغنيا عن مال ولده، فلا يجوز له أن يأخذ شيئا من ماله، على حال، لا بالمعروف، ولا غيره، لأن نفقة الوالد لا تجب على الولد عندنا، إلا مع الإعسار، فأما مع الاستغناء، فلا تجب النفقة على ولده.