الخلع جائز بين الزوجين، ولا يفتقر إلى حاكم.
ومتى اختلفا في النقد واتفقا في القدر والجنس، أو اختلفا في تعيين القدر، أو إطلاق اللفظ، أو اختلفا في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد، فعلى الرجل البينة، فإذا عدمها، كان القول قول المرأة مع يمينها، لأنها الغارمة المدعى عليها.
ولا يقع الخلع بشرط، ولا صفة، لأنا بينا أنه طلاق، وأن أحكامه أحكام الطلاق.
وإذا اختلعها أجنبي من زوجها بعوض بغير إذنها، لم يصح ذلك.
إذا خالع أربع نسوة صفقة واحدة بألف، أو تزوج أربعا بمهر مسمى، فالذي يقتضيه مذهبنا أن المهر صحيح، وينقسم بينهن بالسوية، وكذلك في الخلع، ويكون الفداء صحيحا، ويلزم كل واحدة منهن حصتها بالسوية.
فأما النشوز فهو أن يكره الرجل المرأة، وتريد المقام (1) معه، وتكره مفارقته، ويريد الرجل طلاقها، فتقول له: لا تفعل، إني أكره أن تشمت بي، ولكن انظر ليلتي، فاصنع فيها ما شئت، وما كان سوى ذلك من نفقة وغيرها فهي لك، وأعطيك أيضا من مالي شيئا معلوما ودعني على حالي، فلا جناح عليهما أن يصالحا بينهما على هذا الصلح.
وقال بعض أصحابنا وهو ابن بابويه في رسالته وقد يكون النشوز من قبل المرأة، لقوله تعالى: " واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن " (2).
وهذا القول أقوى من الأول، لظاهر القرآن، والأول مذهب شيخنا أبي جعفر في نهايته (3).
ويحل للزوج ضربها بنفس النشوز عندنا، بعد الوعظ لها، والهجران في