قولان، أحدهما أنه ينفسخ، والآخر له الخيار، إن شاء رضي بتأخيره إلى قابل، وإن شاء فسخه، دليلنا إن هذا عقد ثابت، وفسخه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه، هذا آخر المسألة (1).
وقال رحمه الله أيضا، في الجزء الثاني من كتاب السلم: مسألة: إذا أسلم في رطب إلى أجل، فلما حل الأجل لم يتمكن من مطالبته، لغيبة المسلم إليه، أو غيبته، أو هرب منه، أو توارى من سلطان، وما أشبه ذلك، ثم قدر عليه، وقد انقطع الرطب، كان المسلف بالخيار، بين أن يفسخ العقد، وبين أن يصبر إلى عام القابل (2).
قال محمد بن إدريس: والمسألة الأولى، القول فيها هو الصحيح، دون الأخيرة، لأن الأخيرة اختار شيخنا رحمه الله فيها أحد قولي الشافعي، دليلنا على أن العقد لا ينفسخ، ولا يكون للمشتري الخيار في الفسخ، ما دل عليه رحمه الله، وهو أن العقد ثابت بالإجماع، وقوله تعالى: " أوفوا بالعقود " وفسخه يحتاج إلى دليل، وليس في الشرع ما يدل عليه.
ويجوز السلف في المعدوم، إذا كان مأمون الانقطاع، في وقت المحل.
السلم لا يكون إلا مؤجلا على ما قدمناه، قصر الأجل، أو طال، ولا يصح أن يكون حالا.
قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: إذا كان السلم مؤجلا، فلا بد من ذكر موضع التسليم، فإن كان في حمله مؤنة لا بد من ذكره (3).
قال محمد بن إدريس: لم يذهب إلى هذا أحد من أصحابنا، ولا ورد به خبر عن أئمتنا عليهم السلام، وإنما هذا أحد قولي الشافعي، اختاره شيخنا أبو جعفر رحمه الله، ألا تراه في استدلاله لم يتعرض لإجماع الفرقة، ولا أورد خبرا في ذلك، لا من طريقنا، ولا من طريقة المخالف، وليس من شرط صحة السلم، ذكر