ومتى تكاملت هذه الشروط في الإيلاء، فمتى جامع حنث ولزمته كفارة يمين، وإن استمر اعتزاله لها، فهي بالخيار بين الصبر عليه، وبين مرافعته إلى الحاكم، فإن رافعته إليه ولو بعد الإيلاء بلا فصل، أو بعد ولو تطاول الزمان، أمره بالجماع والتكفير، فإن أبى أنظره أربعة أشهر من حين المرافعة، لا من حين اليمين، ليراجع نفسه، ويرتي في أمره، فإن مضت هذه المدة ولم يجب إلى ما أمره، فعليه أن يلزمه الفئة أو الطلاق، فإن أبى ضيق عليه في التصرف والمطعم والمشرب، حتى يفعل أيهما اختار.
ولا تقع الفرقة بين الزوجين بانقضاء المدة، وإنما يقع بالطلاق، بدليل قوله تعالى: " وإن عزموا الطلاق " (1) فأضاف الطلاق إلى الزوج، كما أضاف الفئة إليه، فكما أن الفئة لا تقع إلا بفعله، فكذلك الطلاق، وأيضا الأصل بقاء العقد، فمن ادعى أن انقضاء المدة طلقة باينة، أو رجعية، فعليه الدليل.
ويخص ما اشترطناه من كونها زوجة دوام، بقوله تعالى: " فإن عزموا الطلاق " والنكاح المؤجل لا طلاق فيه.
ونحتج على المخالف فيما اعتبرناه من كون اليمين بأسماء الله تعالى خاصة، بما رووه من قوله عليه السلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت (2).
ونحتج عليه في النية بقوله عليه السلام: الأعمال بالنيات (3)، والمراد أن أحكام الأعمال إنما تثبت بالنية، لما علمنا من حصول الأعمال في أنفسها من غير نية.
ويحتج عليه في الإكراه بما رووه من قوله عليه السلام: رفع عن أمتي الخطأ