على ما تقتضيه شريعة الإسلام.
والمرأة إذا وجبت عليها اليمين، استحلفها الحاكم في مجلس الحكم، وعظم عليها الأيمان، فإن كانت المرأة لم تجر لها عادة بالخروج من منزلها، إلى مجمع الرجال، أو كانت مريضة، أو بها علة تمنعها من الخروج إلى مجلس القضاء، أنفذ الحاكم إليها من ينظر بينها وبين خصمها، من ثقاته وعدوله، وأهل العلم والفقه عنده، فإن توجهت عليها اليمين، استحلفها في منزلها، ولم يكلفها الخروج إلى مجمع الرجال، وإن توجه عليها ألحق، ألزمها الخروج منه على ما يقتضيه شرع الإسلام، وعدله، فإن امتنعت من ذلك، كان حكمها حكم الرجال، وجاز له حبسها في الموضع الذي يجوز له حبس الرجال.
باب النوادر في القضاء والأحكام روي أبو شعيب المحاملي، عن الرفاعي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل قبل رجلا يحفر له بئرا عشر قامات، بعشرة دراهم، فحفر له قامة، ثم عجز، قال: يقسم عشرة، على خمسة وخمسين جزءا، فما أصاب واحدا، فهو للقامة الأولة، والاثنين للثانية، والثلاثة للثالثة، وعلى هذا الحساب إلى عشرة (1).
قال محمد بن إدريس: أورد هذه الرواية شيخنا أبو جعفر في نهايته (2)، وقال في مبسوطه، في الجزء الثالث في كتاب الإجارات، قال: يجوز الاستيجار لحفر البئر، غير أنه لا يجوز حتى يكون المعقود عليه معلوما، ويصير معلوما بأحد أمرين، بتقدير المدة، أو تقدير نفس العمل، فأما المدة فيكفي أن يقول: اكتريتك لتحفر لي بئرا، يوما أو عشرة، وما يقدره، لأن المعقود عليه، يصير معلوما محددا (3) بذلك المقدار، وإن قدر العمل، فلا بد من مشاهدة الأرض التي يريد