المجهول، فأما على الصحيح من المذهب، فلا يصح هذا كله، والضمان من أصله باطل، لأنه ضمان مجهول، وقد بينا فيما مضى قول شيخنا، ورجوعه عما ذهب إليه في نهايته، في مبسوطه (1)، ومسائل خلافه، واستدل على فساده، بأن قال: دليلنا ما روي عن النبي عليه السلام، أنه نهى عن الغرر، وضمان المجهول غرر، لأنه لا يدري كم قدرا من المال عليه. ثم قال رحمه الله: وأيضا فلا دليل على صحة ذلك، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة، هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه (2).
ومن خلى غريما لرجل من يده قهرا، أو إكراها، كان ضامنا لما عليه فإن خلاه بمسألة وشفاعة لم يلزمه شئ، إلا أن يضمن عنه ما عليه، حسب ما قدمناه.
ومن خلى قاتلا من يد ولي المقتول، بالجبر والإكراه، كان ضامنا لدية المقتول، إلا أن يرد القاتل إلى الولي ويمكنه منه.
كفالة الأبدان عندنا تصح إلا أنه لا تصح إلا بإذن من تكفل عنه. فإذا كفل بالبدن، نظر، فإن كان قد كفل حالا، صحت الكفالة، وإن كفل مؤجلا صحت، كما نقول في كفالة المال، وإن كفل مطلقا كانت صحيحة، وكانت حالة، وإلى هذا التحرير يذهب شيخنا أبو جعفر في مبسوطه (3).
وقال في نهايته: لا يصح ضمان مال ولا نفس إلا بأجل (4).
وقد قدمناه معنى ذلك، وما المقصود به.
فإذا ثبت هذا، وهو الصحيح الحق اليقين، كان للمكفول له مطالبته بتسليمه في الحال، فإن سلمه، برئ، وإن امتنع من تسليمه، حبس حتى يسلم، على ما قدمناه.
وإن أحضره الكفيل، وسأله أن يتسلمه، فإن كان ممنوعا من تسليمه (5) بيد