التأبير، بقي ما عدا النخل لا إجماع منا عليه، ودليل الخطاب باطل عندنا، على ما قدمناه، وقد قلنا فيما مضى أن الأصل والفرع " أعني الثمرة " جميعا للبايع، فبالعقد يخرج الأصل، وينتقل إلى ملك المبتاع، ولا دليل على انتقال الثمرة إلى ملكه، إلا ما أجمعنا عليه، من الطلع الذي لم يؤبر، وما عداه من سائر الثمار، مبقاة على الأصل المقرر، والأدلة الممهدة من أنها ملك للبايع، هي والأصل، فينتقل الأصل إلى ملك المشتري بالعقد، وتبقى الثمرة على ملك صاحبها، لا دليل على انتقالها، ولا استدراك على شيخنا أبي جعفر في نهايته، على ما حررناه، ولا اشتباه في قوله على ما قررناه، وبيناه.
فإن قيل: فقد قال في المبسوط بعد شرحه للنخل، وتأبيره: " وحكم سائر الثمار حكم النخل وثمرتها، لأن أحدا لا يفصل " (1).
قلنا: فقد قال في هذا الكتاب المشار إليه: " وأما ما عدا النخل من الأشجار الثابتة التي لها حمل في كل سنة، خمسة أضرب:
أحدها مثل النخل والقطن وقد بينا حكمهما.
والثاني تخرج الثمرة بارزة، لا تكون في كمام ولا ورد، مثل العنب والتين، وما أشبه ذلك، فإذا باع أصل العنب والتين، فإن كان قد خرجت الثمرة، فهي للبايع، إلا أن يشترط المشتري، وإن لم يكن خرجت، وإنما خرجت في ملك المشتري، فهي للمشتري.
والثالث أن تخرج الثمرة في ورد، فإذا باع الأصول وقد خرج وردها وتناثر، وظهرت الثمرة، فهي للبايع، إلا أن يشترط المبتاع، وإن لم يتناثر وردها، ولم تظهر الثمرة، ولا بعضها، فإن الثمرة للمشتري.
والضرب الرابع يخرج الثمرة في كمام، مثل الجوز، واللوز، وغيرهما، مما دونه