السرائر - ابن إدريس الحلي - ج ٢ - الصفحة ٣٨٥
وأما المملوك فكل ما حازه من الماء المباح في قرية أو حرة، أو بركة، أو مصنع، فهذا كله مملوك، كسائر المايعات المملوكة، الأدهان والألبان، وغيرهما.
وأما المختلف فيه، فكل ما نبع في ملكه، وقد قلنا أنه مملوك.
فأما السقي من الماء المباح، كماء دجلة، والفرات، فإن الناس فيه شرع سواء، لا يحتاج فيه إلى ترتيب، وتقديم وتأخير، لكثرته.
والثاني ماء مباح في نهر غير مملوك، صغير، يأخذ من النهر الكبير، ولا يسقي جميع الأراضي، إذا سقيت في وقت واحد، ويقع في التقديم والتأخير نزاع وخصومة، فهذا يقدم فيه الأقرب فالأقرب، إلى أول النهر الصغير.
وروى أصحابنا، أن الأعلى يحبس إلى الساق للنخل، وللشجر إلى القدم، وللزرع إلى الشراك (1).
فإذا ثبت هذا فالأقرب إلى الفوهة يسقي ويحبس الماء عن من دونه، فإذا بلغ الماء إلى الحد المحدود، لما يسقيه، أرسله إلى جاره، هكذا الأقرب فالأقرب، فإن كان زرع الأسفل يهلك، إلى أن ينتهي الماء إليه، لم يجب على من فوقه إرساله إليه.
باب الشفعة وأحكامها الشفعة في الشرع، عبارة عن استحقاق الشريك المخصوص على المشتري، تسليم المبيع بمثل ما بذل فيه، أو قيمته، على الصحيح من أقوال أصحابنا، لأن بعضهم يذهب ويقول: إذا كان الثمن ما لا مثل له، فلا يستحق الشفعة، والأول هو الأظهر بينهم، وهي مأخوذة من الزيادة، لأن سهم الشريك يزيد بما ينضم إليه، فكأنه كان وترا، فصار شفعا.
ويحتاج فيها إلى العلم بأمرين، شروط استحقاقها، وما يتعلق بها من الأحكام فشروط استحقاقها ستة، وهي: أن يقدم عقد بيع ينتقل معه الملك إلى

(1) الوسائل: الباب 8 من أبواب إحياء الموات، إلا أنه لم نجد رواية على عنوان " الشجر " غير النخل.
(٣٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 ... » »»
الفهرست