وكان ما له معلوم المقدار، يكون البيع باطلا بلا خلاف، وإن كان الجزء هو السبع في الوصية فحسب، ولا نعديه إلى غيرها بغير خلاف.
وإذا قال: له علي ألف ودرهم، لزمه درهم، ويرجع في تفسير الألف إليه، لأنها مبهمة، والأصل براءة الذمة، وقوله: " ودرهم "، زيادة معطوفة على الألف، وليست بتفسير لها، لأن المفسر لا يكون بواو العطف، وكذا الحكم لو قال: ألف ودرهمان، فأما إذا قال: ألف وثلاثة دراهم، أو ألف وخمسون درهما، وما أشبه ذلك، فالظاهر أن الكل دراهم، لأن ما بعده تفسير له.
وإذا قال: له علي عشرة إلا درهما، كان إقرارا بتسعة، فإن قال: إلا درهم، بالرفع كان إقرارا بعشرة، لأن المعنى غير درهم.
وإن قال: ما له علي عشرة إلا درهما، لم يكن مقرا بشئ، لأن المعنى ما له علي تسعة.
ولو قال: ما له علي عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم، لأن رفعه بالبدل من العشرة، فكأنه قال: ما له علي إلا درهم.
وإذا قال: له علي عشرة إلا ثلاثة، إلا درهما، كان إقرارا بثمانية، لأن المراد إلا ثلاثة لا يجب، إلا درهما من الثلاثة يجب، لأن الاستثناء من الإيجاب نفي، ومن النفي إيجاب، واستثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط، إذا لم يكن بواو العطف، ولا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدم لسقوط الفائدة.
إذا قال: ما له عندي عشرون إلا خمسة، فأنت تريد مالك إلا خمسة.
وتقول، لك علي عشرة إلا خمسة ما خلا درهما، فالذي له ستة.
وكل استثناء مما يليه فالأول حط، والثاني زيادة، وكذلك جميع العدد، فالدرهم مستثنى من الخمسة، فصار المستثنى أربعة، هذه المسائل ذكرها ابن البراج في أصوله (1).