ثلاثة، ولا من عرف اسمه ونسبه، لأن وجه كون الإجماع حجة عندنا، دخول قول معصوم من الخطأ في جملة القائلين بذلك، فإذا علمنا في جماعة قائلين بقول أن المعصوم ليس هو في جملتهم، لا نقطع على صحة قولهم إلا بدليل غير قولهم، وإذا تعين المخالف من أصحابنا باسمه ونسبه، لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع، لأنه إنما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه، لا لأجل الإجماع، ولما ذكرناه يستدل المحصل من أصحابنا على المسألة بالإجماع، وإن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا المعروفين بالأسامي والأنساب، فليلحظ ذلك وليحقق.
وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين، فوطأها قبل التسع، لم يحل له وطؤها أبدا، وهو بالخيار بين أن يطلقها، أو يمسكها، ولا يحل له وطؤها أبدا، وليس بمجرد الوطء تبين منه، وينفسخ عقدها كما يظن ذلك من لا يحصل شيئا من هذا الفن، ولا يفهم معنى ما يقف عليه من سواد الكتب.
وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته: وإذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين، فوطأها، فرق بينهما، ولم تحل له أبدا (1).
معنى قوله رحمه الله " فرق بينهما " المراد بذلك في الوطء، دون بينونة العقد وانفساخه، لأن الإجماع منعقد منه رحمه الله ومن أصحابنا بأجمعهم، أن من دخل بامرأة (2) ووطأها ولها دون تسع سنين، وأراد طلاقها، طلقها على كل حال، ولا عدة عليها منه بعد الطلاق، على الأظهر من أقوال أصحابنا، فإذا كانت قد بانت بوطئه لها قبل بلوغها التسع، فلا حاجة إلى طلاقها، ولا يتقدر ذلك بحال.
وقد كنا أملينا مسألة قبل تصنيفنا لهذا الكتاب بسنين عدة، في هذا المعنى، فأحببنا إيرادها هاهنا، وها هي.
إن سأل سائل فقال: أرى في معظم كتبكم مسألة ظاهرها متضاد متناف،